Call us now:
قرار قاضي الإحاله بإيداع الأوراق للسلطات القضائيه العسكريه لا يقبل الطعن من النيابه العامه.
قرار رقم * (جناية أساس 790 قرار 783 تاريخ 3/6/1980).
قرار قاضي الإحاله بإيداع الأوراق للسلطات القضائيه العسكريه لا يقبل الطعن من النيابه العامه.
قرار رقم * (جناية أساس 790 قرار 783 تاريخ 3/6/1980).