الاجتهادات الخاصة 4455

لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمه طعناً أصلياً، وإنما يقبل منه الطعن تبعياً إذا طعنت في القرار النيابه العامه، أما إذا قضى قرار منع المحاكمه بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذ ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار طعناً أصلياً (ف ج من الماده 341 ق.أ.ج).
(جناية أساس 1165 قرار 1028 تاريخ 31/8/1980).