الاجتهادات الخاصة 4456

ليس للنيابه للطعن بقرارات الإحاله أمام محكمه الجنح إلا إذا فصلت بمسائل لا تملك محكمه الأساس تعديلها.
قرار رقم * (جناية أساس 565 قرار 632 تاريخ 25/6/1967).