الاجتهادات الخاصة 4457

قرارات الإحاله أمام محكمه الجنح ـ وإن كانت محكمه الجنايات ـ لا تقبل الطعن بالنقض مادامت المحكمه تملك حق التعديل.
قرار رقم * (جناية أساس 673 قرار 780 تاريخ 28/9/1967).