Call us now:
قرارات إخلاء السبيل الصادره عن قاضي الإحاله لا تقبل الطعن بالنقض.
قرار رقم * (جناية أساس 585 قرار 511 تاريخ 2/7/1953).
قرارات إخلاء السبيل الصادره عن قاضي الإحاله لا تقبل الطعن بالنقض.
قرار رقم * (جناية أساس 585 قرار 511 تاريخ 2/7/1953).