الاجتهادات الخاصة 4459

إن عدم ذكر وجود ممثل النيابه في الجلسه الأولى وامتداد هذا السهو إلى الجلسات التاليه يقدح في صحه تأليف المحاكمه ويجعل كافه الإجراءات التي اتخذت أساساً لصدور الحكم ملغاه.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 386 قرار 665 عام 1954).