الاجتهادات الخاصة 4460

على المحكمه أن تحقق فيما إذا كان المتهم الذي أوقع الضرب على المرأه التي سخرت منه في حاله فهم وإدراك أو أنه كان فاقداً وعيه بنتيجه السكر قبل الحكم عليه بالعقوبه.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 302 قرار 559 عام 1954).