الاجتهادات الخاصة 4465

من المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا يجوز لقاضي حكم في الدعوى لدى محكمه الدرجه الأولى أن يراها مجدداً في الاستئناف.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة 2125 قرار 2019 تاريخ 14/11/1983).