Call us now:
إن جرم ضرب موظف (مد 371 ق.ع) يختلف عن جرم المضاربه (مد 540 ق.ع) وهذا الأخير من الجرائم العاديه ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائيه العاديه دون المحاكم العسكريه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103 قرار 105 تاريخ 24/1/1979).
إن جرم ضرب موظف (مد 371 ق.ع) يختلف عن جرم المضاربه (مد 540 ق.ع) وهذا الأخير من الجرائم العاديه ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الجزائيه العاديه دون المحاكم العسكريه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 103 قرار 105 تاريخ 24/1/1979).