Call us now:
حضور المحامي مع المحكوم عليه أمام محكمه الجنايات لا يعطيه الحق بالطعن بالحكم دون وكاله.
قرار رقم * (جناية أساس 627 قرار 665 تاريخ 3/12/1960).
حضور المحامي مع المحكوم عليه أمام محكمه الجنايات لا يعطيه الحق بالطعن بالحكم دون وكاله.
قرار رقم * (جناية أساس 627 قرار 665 تاريخ 3/12/1960).