الاجتهادات الخاصة 4474

إن الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف بصوره مبرمه إذا سكتت عن الحق الشخصي ولم تقض به فلا يكون لأحكامها هذه الصفه ويبقى من حق المدعي الشخصي الطعن بالحكم توصلاً للبت بدعواه.
قرار رقم * (جنحة أساس 1641/981 قرار 2045 تاريخ 27/10/981).