Call us now:
ـ ينبغي ألا يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب فيما بين الأسباب والمنطوق بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمه في حكمها.
ـ متى تم الاعتراض على حكم غيابي وقبل الاعتراض يعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن، لأن قبول الاعتراض يلغيه.
(جنحة أساس 204 قرار 1185 تاريخ 21/7/1979).