Call us now:
إن لمحكمه النقض حق وصلاحيه الرقابه على حسن الاستخلاص والاستنتاج اللذين بني عليهما الحكم المطعون فيه والإشاره إلى مواطن الضعف فيه حرصاً على صيانه الحق وحفاظاً على قدسيه العداله وحسن تطبيق القانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 4248/980 قرار 607 تاريخ 7/4/1982).