الاجتهادات الخاصة 4480

إذا بني الحكم على دعامتين مستقله إحداهما عن الأخرى وكان يصح بناء الحكم على إحداهما، فإن النعي عليه في الدعامه الأخرى يكون غير منتج.
قرار رقم * (عسكرية أساس 15/982 قرار 101 تاريخ 14/11/1982).