الاجتهادات الخاصة 4484

ليس للهيئه الحاكمه حق الإصرار على الحكم السابق قبل تلاوته والاكتفاء بتلاوه الشهادات السابقه.
قرار رقم * (هيئة عامة جناية أساس 373 قرار 597 تاريخ 31/10/1954).