الاجتهادات الخاصة 4487

إذا لم تشر المحكمه إلى تغيب المدعى عليه ولم تقرر إجراء محاكمته بمثابه الوجاهي بعد انتظاره أصولاً أورث ذلك بطلاناً في الحكم.
قرار رقم * (جنحة أساس 3798 قرار 3134 تاريخ 16/12/1964).