Call us now:
ـ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مره واحده.
ـ إذا صدر قرار بالظن بجنحه الفرار الداخلي ثم ادعي بجنايه الفرار الخارجي بادعاء لاحق لظهور أدله جديده وجب على مصدر القرار بالظن إذا وجد أن عمل المدعى عليه تتوافر فيه أركان الفرار الداخلي أن يصدر قراره بوقف التتبعات لسبق الملاحقه بذات الجرم وأما إذا وجده منطبقاً على جرم الفرار الخارجي أحاله إلى المحكمه المختصه.
قرار رقم * (عسكرية أساس 61 قرار 84 تاريخ 22/1/1979).