Call us now:
عدم تنظيم التقرير في الدعوى وتلاوته من قبل محكمه الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم.
(جنحة أساس 1217 قرار 984 تاريخ 25/4/1967).
عدم تنظيم التقرير في الدعوى وتلاوته من قبل محكمه الاستئناف ليس من شأنه أن يؤثر في الحكم.
(جنحة أساس 1217 قرار 984 تاريخ 25/4/1967).