Call us now:
إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبه وجب على المحكمه أن تذهب إلى تحديد العقوبه دون نشر الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 554 قرار 712 تاريخ 8/12/1962).
إذا انحصر النقض في فقرات تحديد العقوبه وجب على المحكمه أن تذهب إلى تحديد العقوبه دون نشر الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 554 قرار 712 تاريخ 8/12/1962).