الاجتهادات الخاصة 4500

ليس لقاضي الإحاله أن يتهم إنساناً بجنايه لم تدّع عليه النيابه العامه.
قرار رقم * (جناية أساس 595 قرار 597 تاريخ 28/7/1955).