Call us now:
ليس للمحكمه أن ترد طلب إجراء المعاينه للادعاء بالجنون.
قرار رقم * (هيئة عامة جناية أساس 108 قرار 549 تاريخ 23/6/1958).
ليس للمحكمه أن ترد طلب إجراء المعاينه للادعاء بالجنون.
قرار رقم * (هيئة عامة جناية أساس 108 قرار 549 تاريخ 23/6/1958).