الاجتهادات الخاصة 4509

إذا كان استدعاء التمييز المقدم من النيابه العامه لم يذكر سبباً للنقض فإن هذا الاستدعاء يرد شكلاً.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 492 تاريخ 27/9/1950).