Call us now:
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ سريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبه لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحده الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومه.
قرار رقم * (هيئة عامة 20 تاريخ 25/8/1973).
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ سريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبه لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحده الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومه.
قرار رقم * (هيئة عامة 20 تاريخ 25/8/1973).