الاجتهادات الخاصة 4510

إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ سريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبه لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحده الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومه.
قرار رقم * (هيئة عامة 20 تاريخ 25/8/1973).