Call us now:
ـ مده الطعن بقرارات قاضي الإحاله ثلاثه أيام تبدأ في حق النيابه العامه من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها ولا عبره لتاريخ إرسالها للمشاهده.
ـ لا يعتبر كل من يواجد على مسرح الجريمه مشتركاً في القتل مع جهاله الفاعل بل لابد من إثبات كون المشترك قد حاول الإيقاع بالمجنى عليه.
(جناية أساس 825 قرار 1293 تاريخ 28/12/1982).