الاجتهادات الخاصة 4516

إذا كان الطاعن موقوفاً في السجن وتقدم باستدعائه ضمن المده القانونيه المبينه في الماده 343 أصول جزائيه، وأهملته إداره السجن حتى أرسلته إلى المحكمه بعد انقضاء هذه المده، فلا يسوغ أن يؤخذ الطاعن بتقصير غيره. فيكون الطعن مقبولاً شكلاً.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 519 تاريخ 15/10/1950).