الاجتهادات الخاصة 4518

مده الطعن في الأحكام الصادره من محكمه الأحداث بالنسبه للنيابه تبدأ من تاريخ صدور الحكم بحضور ممثلها أو من تاريخ وصول الحكم إلى ديوانها للمشاهده.
قرار رقم * (جناية أساس 644 قرار 764 تاريخ 23/11/1956).