Call us now:
لا يسوغ للمحامي المناب أن يتجاوز حدود الإنابه وليس له أن يطعن في الحكم ما لم يكن وكيلاً عن المحكوم عليه.
قرار رقم * (جنحة أساس 3910 قرار 90 تاريخ 31/1/1962).
لا يسوغ للمحامي المناب أن يتجاوز حدود الإنابه وليس له أن يطعن في الحكم ما لم يكن وكيلاً عن المحكوم عليه.
قرار رقم * (جنحة أساس 3910 قرار 90 تاريخ 31/1/1962).