Call us now:
يقبل الطعن شكلاً وينقض الحكم لعدم صحه التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمه الموضوع بموجب وكاله غير متفقه مع أحكام القانون.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 44 تاريخ 6/11/1979).
يقبل الطعن شكلاً وينقض الحكم لعدم صحه التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمه الموضوع بموجب وكاله غير متفقه مع أحكام القانون.
قرار رقم * (هيئة عامة قرار 44 تاريخ 6/11/1979).