Call us now:
إن مصادقه القاضي على أن المتهم أو ممثله القانوني أو المنتدب من قبل محكمه الجنايات يغني عن التوقيع على استدعاء الطعن، ويكون من المتعين قبول الطعن شكلاً.
قرار رقم * (أساس 74/1980 قرار 17 لعام 1981).
إن مصادقه القاضي على أن المتهم أو ممثله القانوني أو المنتدب من قبل محكمه الجنايات يغني عن التوقيع على استدعاء الطعن، ويكون من المتعين قبول الطعن شكلاً.
قرار رقم * (أساس 74/1980 قرار 17 لعام 1981).