Call us now:
إذا لم يسجل الطعن أصولاً في ديوان المحكمه التي أصدرت الحكم ولم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمه والكاتب بتاريخ تسجيله يرد شكلاً.
قرار رقم * (أحداث أساس 1628 قرار 660 تاريخ 8/12/1982).
إذا لم يسجل الطعن أصولاً في ديوان المحكمه التي أصدرت الحكم ولم يؤشر عليه من قبل رئيس المحكمه والكاتب بتاريخ تسجيله يرد شكلاً.
قرار رقم * (أحداث أساس 1628 قرار 660 تاريخ 8/12/1982).