الاجتهادات الخاصة 4526

يجب أن يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبره لتسجيله في ديوان آخر ويرد الطعن شكلاً إذا وصل الطعن إلى ديوان القاضي مصدر القرار محالاً إليه من ديوان آخر بعد انتهاء مده الطعن.
قرار رقم * (جناية أساس 227 قرار 121 تاريخ 28/2/1984).