الاجتهادات الخاصة 4527

إن إهمال القاضي أو المساعد التوقيع على التأشير على استدعاء الطعن لا يؤاخذ به الطاعن.
قرار رقم * (جنحة أساس 285 قرار 368 تاريخ 25/2/1957).