الاجتهادات الخاصة 4528

إن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمه التي أصدرته والتأشير بذلك، إجراء أوجبه القانون في الماده 344 ق.ا.ج وهو شرط لبيان وتحديد ما إذا كان هذا التسجيل قد تم ضمن مهله الطعن بدءاً من تاريخ سريانها وهي ثلاثون يوماً عدداً يبدأ بحق النيابه من اليوم الذي يلي تاريخ وصول الأوراق إلى ديوانها للمشاهده طالما لم تكن ممثله بالدعوى.
قرار رقم * (أحداث 1815/980 قرار 693 تاريخ 17/11/1981).