Call us now:
يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبره لتسجيله في ديوان آخر، ويرد الطعن شكلاً إذا وصل إلى الديوان من ديوان آخر بعد انتهاء مده الطعن.
(جنحة أساس 1534 قرار 1602 تاريخ 13/10/1979).
يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبره لتسجيله في ديوان آخر، ويرد الطعن شكلاً إذا وصل إلى الديوان من ديوان آخر بعد انتهاء مده الطعن.
(جنحة أساس 1534 قرار 1602 تاريخ 13/10/1979).