الاجتهادات الخاصة 4529

يسجل الطعن في ديوان القاضي المطعون في قراره ولا عبره لتسجيله في ديوان آخر، ويرد الطعن شكلاً إذا وصل إلى الديوان من ديوان آخر بعد انتهاء مده الطعن.
(جنحة أساس 1534 قرار 1602 تاريخ 13/10/1979).