Call us now:
حوالة
لا يحول عدم ذكر اسم المحال إليهم في الحوالة من مطالبتهم بحصتهم منها. وإثبات ذلك بالبينة إذا تعلق بها حق الورثة.
(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)
حوالة
لا يحول عدم ذكر اسم المحال إليهم في الحوالة من مطالبتهم بحصتهم منها. وإثبات ذلك بالبينة إذا تعلق بها حق الورثة.
(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)