الاجتهادات الخاصة 453

حوالة
لا يحول عدم ذكر اسم المحال إليهم في الحوالة من مطالبتهم بحصتهم منها. وإثبات ذلك بالبينة إذا تعلق بها حق الورثة.

(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)