Call us now:
إن قرارات الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل في ديوان المحكمه التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتأشير عليه بتاريخ تسجيله.
قرار رقم * (جنحة أساس 1403 قرار 1938 تاريخ 28/9/1980).
إن قرارات الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل في ديوان المحكمه التي أصدرت الحكم المطعون فيه والتأشير عليه بتاريخ تسجيله.
قرار رقم * (جنحة أساس 1403 قرار 1938 تاريخ 28/9/1980).