Call us now:
يجب أن يكون استدعاء الطعن موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله أو المنتدب من قبل محكمه الجنايات تحت طائله الرد شكلاً.
قرار رقم * (جنحة أساس 1462 قرار 2047 تاريخ 12/10/1980).
يجب أن يكون استدعاء الطعن موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله أو المنتدب من قبل محكمه الجنايات تحت طائله الرد شكلاً.
قرار رقم * (جنحة أساس 1462 قرار 2047 تاريخ 12/10/1980).