Call us now:
إذا لم يودع الطاعن بقرار رد طلبه إعفاءه من ربع المده المحكوم بها مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائيه رد طعنه شكلاً (مد 341 ق.ا.ج).
(جنحة عسكرية 876/981 قرار 913 تاريخ 29/6/1981).
إذا لم يودع الطاعن بقرار رد طلبه إعفاءه من ربع المده المحكوم بها مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائيه رد طعنه شكلاً (مد 341 ق.ا.ج).
(جنحة عسكرية 876/981 قرار 913 تاريخ 29/6/1981).