الاجتهادات الخاصة 4536

الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق منه بمذكرات التوقيف.
قرار رقم * (كتاب 1288 تاريخ 8/2/1968).