Call us now:
إذا صدر الحكم بالمعاقبه بالحبس مع الغرامه وللأسباب المخففه التقديريه اكتفى الحكم بالغرامه والتعويض المدني، وجب عند الطعن فيه إيداع التأمين القانوني وفق نص الماده 346 ق.ا.ج وإلا رد الطعن شكلاً لأن الحكم لم يتضمن عقوبه مانعه للحريه.
قرار رقم * (جنحة أساس 3807/980 قرار 139 تاريخ 27/1/1981).