Call us now:
إن الإعفاء من أداء الرسوم والتأمينات القضائيه والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث وفقاً لأحكام قانون الأحداث يشمل الأحداث فقط سواء كانوا مدعين شخصيين أو مدعى عليهم مادامت محكمه الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم.
أما بالنسبه لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال ينازعون الحدث المسؤوليه المدنيه فلا يشملهم الإعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائيه تحت طائله رد الطعن وفقاً للماده 346 أصول جزائيه بدلاله الماده 19 من قانون الرسوم والتأمينات القضائيه كما هو الاجتهاد المستقر.
(أحداث أساس 169 قرار 934 تاريخ 19/12/1981).