Call us now:
ـ الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائيه الطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر عليهم سواء أكانوا مدعي شخصيين أو مدعى عليهم مادامت محكمه الأحداث هي التي تنظر في قضاياهم.
أمام بالنسبه لغير الأحداث سواء كانوا مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الإعفاء ويترتب عليهم دفع الرسوم والتأمينات القضائيه تحت طائله رد الطعن.
قرار رقم * (أحداث 483 قرار 499 تاريخ 7/6/1980).