Call us now:
إن الإعفاء من الرسوم والتأمينات القضائيه والطوابع في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم الأحداث قاصر على الأحداث. أما غيرهم من مدعين شخصيين أو مسؤولين بالمال فلا يشملهم الإعفاء تحت رد الطعن شكلاً.
قرار رقم * (أحداث 630 قرار 601 تاريخ 16/6/1979).