Call us now:
لا تملك النيابه العامه حق الرجوع عن الطعن. سيما أنها لا تملك حق الرجوع عن الادعاء بعد تحريكها الدعوى العامه مادامت تملك حق حفظ الأوراق قبل ذلك.
قرار رقم * جناية أساس 191 قرار 122 تاريخ 20/2/1955).
لا تملك النيابه العامه حق الرجوع عن الطعن. سيما أنها لا تملك حق الرجوع عن الادعاء بعد تحريكها الدعوى العامه مادامت تملك حق حفظ الأوراق قبل ذلك.
قرار رقم * جناية أساس 191 قرار 122 تاريخ 20/2/1955).