الاجتهادات الخاصة 4554

لا تملك النيابه العامه حق الرجوع عن الطعن. سيما أنها لا تملك حق الرجوع عن الادعاء بعد تحريكها الدعوى العامه مادامت تملك حق حفظ الأوراق قبل ذلك.
قرار رقم * جناية أساس 191 قرار 122 تاريخ 20/2/1955).