الاجتهادات الخاصة 4555

إن الطعن بطريق النقض لا يكون إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه بصفته التي كان متصفاً بها وكانت له مصلحه في الطعن.
يرد الطعن المقدم من ولي الحدث شكلاً، إذا كان القرار المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشيء.
(جناية أساس 1083/1981 قرار 1208 تاريخ 21/11/1981).