Call us now:
عدم تنظيم التقرير من أحد أعضاء المحكمه وتلاوته لا يؤثر على الحكم إذا كان موافقاً للأصول.
(جنحة أساس 1503 قرار 1612 تاريخ 9/9/1958).
عدم تنظيم التقرير من أحد أعضاء المحكمه وتلاوته لا يؤثر على الحكم إذا كان موافقاً للأصول.
(جنحة أساس 1503 قرار 1612 تاريخ 9/9/1958).