Call us now:
إن رد الاستئناف شكلاً يجعل التدقيق لدى محكمه النقض منحصراً بالقرار المطعون فيه ولا مجال لمناقشه ما سبقه من قرارات.
(جنحة أساس 2144 قرار 1258 تاريخ 23/11/1985).
إن رد الاستئناف شكلاً يجعل التدقيق لدى محكمه النقض منحصراً بالقرار المطعون فيه ولا مجال لمناقشه ما سبقه من قرارات.
(جنحة أساس 2144 قرار 1258 تاريخ 23/11/1985).