الاجتهادات الخاصة 4566

ـ إن قضايا الاختصاص من النظام العام ولمحكمه النقض أن تنقض الحكم الذي يخالفها تلقائياً (مد 353 ق.ا.ج).
ـ إن الجريمه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده 557/ق.ع لا تتوقف الملاحقه فيها على الشكوى وبالتالي لا تسقط بالإسقاط.
ـ إن محكمه الصلح غير مختصه للنظر في الجرم المنطبق على الفقره الثانيه من الماده 557/ق.ع.
ـ إن محكمه الأحداث الجماعيه هي المختصه للنظر في الجرم الذي يرتكبه الحدث وينطبق على ف 2 مد 557/ق.ع.
قرار رقم * (جنحة أساس 375/1981 قرار 148 تاريخ 24/4/1981).