الاجتهادات الخاصة 4567

إن عدم دفع التامين بعد رد طلب المعونه القضائيه يوجب رد الطعن شكلاً.

قرار رقم * (جنحة أساس 1531 قرار 1938 تاريخ 17/6/1958).