الاجتهادات الخاصة 4568

ـ إذا طرأ على هيئه المحكمه واستمرت إجراءات المحاكمه دون تلاوه الضبط السابق واعتماده بعد هذا التغيير فإن ذلك يشكل خللاً في إجراءات التقاضي ويورث البطلان.
ـ إذا كان النقض لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمه النقض الحكم في الموضوع.
(جنحة أساس 1393 قرار 836 تاريخ 29/6/1985).